العلامة الحلي
251
منتهى المطلب ( ط . ج )
واحتسب بذلك « 1 » من الزكاة ، وشيّع جنازته » قلت : فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفّن بواحد ويقضى دينه بالآخر ؟ قال : « لا « 2 » ، ليس هذا ميراثا تركه ، إنّما هذا شيء صار إليه بعد وفاته ، فليكفّنوه بالذي اتّجر عليه ، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم » « 3 » . الخامس : لو أخذ السيل الميّت أو أكله السبع وبقي الكفن ، كان للورثة دون غيرهم ، إلَّا أن يكون قد تبرّع به رجل فإنّه يعود إليه . ولو غصب ثوب وكفّن « 4 » به ميّت ، جاز لصاحبه نزعه ، ويستحبّ له أن يتركه عليه ويأخذ قيمته . السادس : إنّما يجب على الزوج القدر الواجب من الكفن ، لأنّ الزائد مستحبّ ، له تركه . وهل يجب على الإنسان كفن « 5 » ولده أو والده أو من تجب النفقة عليه غير الزوجة ؟ فيه توقّف أقربه عدم الوجوب . مسألة : وتكفين « 6 » الصبيّ كالبالغ بلا خلاف . والسقط إذا تمَّ له أربعة أشهر فصاعدا كفّن كالرجل ، وإن كان لدونها لفّ في خرقة ، وقد تقدّم ذلك « 7 » . مسألة : والشهيد لا يكفّن ولا يحنّط بل يدفن بثيابه « 8 » . ولا نعرف فيه خلافا بين العلماء . روى الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال في شهداء أحد : « زمّلوهم
--> « 1 » ش ، ن وك : ذلك . « 2 » لا توجد في أكثر النسخ . « 3 » التهذيب 1 : 445 الحديث 1440 ، الوسائل 2 : 759 الباب 33 من أبواب التكفين الحديث 1 . « 4 » أكثر النسخ : فكفّن . « 5 » أكثر النسخ : وهل يجبر الإنسان على كفن ، مكان : وهل يجب على الإنسان كفن . « 6 » ش ، ح ، ك ، خا وق : ويكفّن . « 7 » تقدّم في ص 172 . « 8 » ش ون : في ثيابه .